من يتصفح الآن

يوجد حاليا, 38 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


 

 

دراسة استراتيجية

دراسة استراتيجية: الدستور الكويتي داعم رئيسي للديمقراطية
 

أكدت دراسة متخصصة أن التجربة الديمقراطية الكويتية تعد احدى أهم التجارب الديمقراطية في المنطقة العربية منوهة بأن جذور التحول نحو الديمقراطية تعود الى القرن الـ 17 الذي شهد بداية تكوين ونشأة المجتمع الكويتي.
 

وأوضحت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة اطلعت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على نسخة منها أنه اذا كان التحول نحو الديمقراطية فى الحكم يشكل احدى الموجات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الـ 20 فان جذور هذا التحول فى الكويت تمتد الى أعماق بعيدة تصل الى القرن الـ 17.
 

ونوهت بأن البداية الحقيقية لتجربة الحكم الكويتية ترجع الى بدايات العقد الثاني من القرن الـ 20 عندما صدرت أول وثيقة مثبته في تاريخ الكويت السياسي تمخض عنها ظهور أول هيئة استشارية الى أن توالت خطوات البناء الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
 

وأشارت الى أن هذه الخطوات توجت بإعلان الدستور الكويتي الدائم عام 1963 الذي أوجد البنية المؤسسية اللازمة لتحقيق الديمقراطية على مستوى الممارسة وتجسيدها في الواقع العملي.
 

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من تعرض المسيرة الديمقراطية في الكويت لبعض العقبات نتيجة لتفاعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية الا أنها تبقى في التحليل الاخير احدى أهم التجارب الديمقراطية الناشئة فى المنطقة العربية.
 

واستعرضت فى هذا الاطار خطوات ترسيخ أسس بناء الدولة الديمقراطية في الكويت بداية من مطلع القرن الـ20 مشيرة الى أنه نتيجة للتطورات والخبرة الديمقراطية الكويتية جاء تحول النظام السياسي عقب الاستقلال من الشكل التقليدي الى الدولة الدستورية بشكل سريع متوازن.
 

كما استعرضت الدراسة ملامح النظام السياسي الكويتي والخطوات التي اتخذت على صعيد تدعيم النظام الديمقراطي النيابي معتبرة أن اصدار وثيقة الدستور مازالت تمثل أهم انجاز سياسي في تاريخ البلاد الحديث.
 

وشددت على أن الدستور الكويتي كان ومازال الداعم الأساسي لكافة المبادئ الديمقراطية الليبرالية التي تشهدها الكويت منوهة بأن هذه المبادئ لم تكن مستوردة مثلما هو الحال في العديد من النظم النامية انما جاءت نابعة من تجارب سابقة تم تتويجها بالدستور.

 

 

دستور دولة الكويت

الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .

وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .

وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي

صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :

امير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،

الموافق 11 نوفمبر 1962 م .

 

مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .

وشعب الكويت جزء من الامة العربية .

 

مادة 2

دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

 

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .

 

مادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

 

مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .

 

مادة 6

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور

 

دستور دولة الكويت

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

 

مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .

 

مادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

 

مادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .

 

مادة 10

ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .

 

مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

 

مادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .

 

مادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .

 

مادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

 

مادة 15

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .

 

مادة 16

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

 

مادة 17

للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .

 

مادة 18

الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .

 

مادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .

 

مادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .

 

مادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .

 

مادة 22

ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .

 

مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .

 

مادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .

 

مادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

 

مادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

 

دستور دولة الكويت

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

 

مادة 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون .

 

مادة 28

لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها .

 

مادة 29

الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .

 

مادة 30

الحرية الشخصية مكفولة .

 

مادة 31

لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون .

 

مادة 32

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

 

مادة 33

العقوبة شخصية .

 

مادة 34

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا .

 

مادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .

 

مادة 36

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

 

مادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

 

مادة 38

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

مادة 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

 

مادة 40

التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطةاللازمة للقضاء على الامية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

 

مادة 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

 

مادة 42

لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

 

مادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة .

 

مادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .

 

مادة 45

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية .

 

مادة 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 

مادة 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون .

 

مادة 48

إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

 

مادة 49

مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

 

دستور دولة الكويت

الباب الرابع

السلطات

 

الفصل الاول - احكام عامة

 

مادة 50

يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .

 

مادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور .

 

مادة 52

السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .

 

مادة 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير ، في حدود الدستور .

 

الفصل الثاني - رئيس الدولة

 

مادة 54

الامير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .

 

مادة 55

يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه .

 

مادة 56

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة .

 

مادة 57

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة .

 

مادة 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير امامه عن اعمال وزارته .

 

مادة 59

يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .

 

مادة 60

يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه " .

 

مادة 61

يعين الامير ، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها .

 

مادة 62

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .

 

مادة 63

يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة ، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان اكون مخلصا للامير ".

وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير .

 

مادة 64

تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .

 

مادة 65

للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها ، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم .

ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار .

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.

 

مادة 66

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .

 

مادة 67

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .